أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة أموال صندوق البر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة أموال صندوق البر
معلومات عن الفتوى: زكاة أموال صندوق البر
رقم الفتوى :
4422
عنوان الفتوى :
زكاة أموال صندوق البر
القسم التابعة له
:
زكاة الذهب والفضة والنقود
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (1184)
اجتمع جماعة في بيت للمذاكرة في القرآن الكريم، واتفقوا على أن يدفع كل منهم شهرياً عشرة أريلة تنفق في أعمال البر، فإذا حال عليها الحول في الصندوق وهي نصاب فهل تجب فيها زكاة أولا، وكم زكاة الألف من الورق الموجود عندنا اليوم؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا وضع جماعة نقوداً في صندوق لتنفق في وجوه البر على ألا يعود إلى أحدهم منها شيء فلا زكاة فيها؛ لأنها خرجت من ملكهم بدفعها إلى صندوق البر، وصارت أعيانها حقاً للجهات الخيرية التي دفعت لإنفاقها فيها.
أما زكاة الألف من الورق الذي بأيدينا اليوم فهي ربع العشر وهو 25 ريالاً (خمسة وعشرون ريالاً) فحكم هذه الأوراق في الزكاة حكم الذهب والفضة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن منيع
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: